قاعدة 1146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 1146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

للجد العصبي ولاية على نفس ومال أولاد ابنه المتوفى القاصرين ولا تنزع هذه الولاية لمجرد احتفاظه بالمعاش التقاعدي المخصص لأحفاده مدة من الزمن وعدم تسليمه للحاضنة ما دام للحاضنة الحق أن تطلب من القاضي تقدير النفقة اللازمة لأولادها الذين هم في حضانتها وإلزام الولي بدفعها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 132 قرار 26 تاريخ 6/2/1978
قاعدة 1146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 673