قاعدة 1146 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1146 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

ـ إن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الإجراء.
ـ يعتبر سند التبليغ من الاسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير.

جنحة أساس 1677/981 قرار 2378 تاريخ 8/12/1981
قاعدة 1146 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1188