قاعدة 1147 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
يعتبر تصرف المدين منطويا على الغش إذا كان صدر عنه وهو عالم أنه معسر. فيكفي الدائن أن يدعي بالاعسار وعلى المدين أن يثبت أن له مال يساوي قيمة الدين.
نقض سوري رقم 1511 تاريخ 22/9/966 ـ مجلة القانون ـ ص 968 لعام 1966
قاعدة 1147 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1922