Call us now:
قاعدة 1147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
الأم ليست ولياً للحدث ودعوتها بهذه الصفة تخل بإجراءات المحاكمة وتتعارض مع نص المادة 170 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الجنحية أساس 1416 قرار 1207 تاريخ 3/5/1967
قاعدة 1147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 674