قاعدة 1148 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
اذا داعى الدائن اعسار المدين وطلب نفاذ تصرفه انتقل إلى المدين عبء إثبات يساره. واذا تقرر عدم نفاذ التصرف دخل العقار المتصرف به في الضمان العام للدائنين.
نقض مدني سوري 1011 أساس 1532 تاريخ 9/12/973 ـ مجلة المحامون ـ ص 27/974
قاعدة 1148 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1924