Call us now:
قاعدة 1148 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف إلى المدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لان نص المادة 206 ق ا ج ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلا للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.
جنحة أساس 1668 قرار 2344 تاريخ 1/12/1982
قاعدة 1148 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1189