تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1149 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239

قاعدة 1149 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239

لكل دائن حقه مستحق الاداء أن يطلب عدم نفاذ تصرف قام به مدينه ويضر به. فاذا كان التصرف بعوض اشترط لعدم نفاذه أن يكون منطويا على غش من المدين ويعلم المتصرف له بهذا الغش. والاعسار في هذا المعنى هو الفعلي لا القانوني المحكوم به. وبذلك يكون تصرف المدين قرينة على اعساره وهي قرينة تقبل إثبات العكس. ويكفي أن يكون من صدر اليه التصرف يعلم بأن التصرف يسبب اعسار المدين أو يزيد في اعساره حتى يكون عالما بالغش.

نقض مدني سوري رقم 925 أساس 1327 تاريخ 4/11/974 ـ مجلة المحامون ـ ص 232/1974
قاعدة 1149 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1926