Call us now:
قاعدة 115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
ليس في القانون ما يمنع أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب قوته عليه العمل غير المشروع. ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
نقض مصري جلسة 29/4/1965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة16 مدني ص577
قاعدة 115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156