تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1150 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239

قاعدة 1150 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239

ان التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبرا إلى أن يثبت صاحب المصلحة بأن التصرف صدر عن المدين وهو عالم باعساره. وان المتصرف اليه عالم بهذا الاعسار (مادة 239 مدني) ولا شأن في ذلك لمقدار الثمن وما إذا كان ثمن المثل أو أقل منه أو ايداعه صندوق المحكمة.

نقض مدني سوري 424 تاريخ 6/9/962 ـ مجلة القانون ـ ص 749/1962
قاعدة 1150 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1927