Call us now:
قاعدة 1150 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
للقاضي أن يعين وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر ومصلحة الولي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 281 قرار 272 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 1150 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 674