تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1151 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239

قاعدة 1151 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239

الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لابطال تصرفه بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن. لأن الغش من الجانبين هو من الاركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها. فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكمه مخالفا للقانون متعينا نقضه.

نقض مصري 27/5/937 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 176 ـ ص 650
قاعدة 1151 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1928