Call us now:
قاعدة 1151 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
لا ينحصر جرم الفعل المنافي للحشمة بأفعال المجامعة على خلاف الطبيعة أو الإيلاج، وإنما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية، وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة (قرار نقض رقم 465تاريخ 11/7/1956).
نقض سوري ـ جناية 1037 قرار956 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 1151 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820