قاعدة 1152 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
إذا كان المفلس قد تواطأ مع مشتري عقاره الذي كان يعلم باعساره على بيع العقار اضرارا بالدائنين فان أركان الدعوى البوليصية تكون قد تحققت.
نقض مصري في 15/10/953 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 191 ـ ص 652
قاعدة 1152 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1929