Call us now:
قاعدة 1152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا يرد هذا الاعتراض شكلا ( مد 207 ق. ا. ج ).
جنحة أساس 1526/982 قرار 1375 تاريخ 30/6/1982
قاعدة 1152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1190