قاعدة 1153 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدني أن الخلف الذي تصرف له المدين بعقد معاوضة إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة فان على الدائن الذي يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير في حقه أن يثبت غش الخلف الثاني وألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين: الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه اعساره أو زيادة اعساره، والثاني وهو الخلف الأول بغش المدين.
نقض مصري 29/10/968 ـ سجلات محكمة النقض ـ السنة 19 ـ ص 1282
قاعدة 1153 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1930