Call us now:
قاعدة 1153 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
تعريف التهتك (الفعل المنافي للحياء). إن التهتك أي الفعل المنافي للحياء فهو يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
نقض سوري ـ جناية 473 قرار385 تاريخ 15/4/1969
قاعدة 1153 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 821