قاعدة 1154 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
مفاد نص المادتين 237 و 238/1 من القانون المدني أن الغش الواقع من المدين وحده في عقود المعاوضات لا يكفي لابطال تصرفه. بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بحقوق الدائن لان الغش هو من الاركان الواجب قيام دعوى نفاذ التصرفات فيه.
طعن 384 لسنة 36 قضائية تاريخ 27/4/971 ـ القاعدة رقم 466 من الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني 1928 للأستاذين فاكهاني وحسني ص 219 ـ الجزء الرابع
قاعدة 1154 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1930