Call us now:
قاعدة 1154 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
يجب رد الاعتراض إذا لم يحضر المعترض الجلسة الأولى أو تغيب قبل قبول اعتراضه ( مد 207 ق.ا.ج ).
أحداث 1405/980 قرار 264 تاريخ 14/4/1981
قاعدة 1154 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1192