قاعدة 1155 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 240
النص في المادة 238 من القانون المدني على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف له على الإضرار بحقوق الدائن لان الغش من الجانبين هو من الاركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرف عليها. ويكفي لاعتبار الغش متوافرا أن يثبت على كل من المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه.
طعن رقم 492 لسنة 46 قضائية تاريخ 8/5/978 ـ القاعدة رقم 742 من الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني 1982 للاستاذين فاكهاني وحسني ص 386 ـ الجزء الثالث
قاعدة 1155 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1931