قاعدة 1156 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 241
يعتبر تصرف المدين منطويا على الغش إذا كان صدر عنه وهو عالم أنه معسر وعاجز عن وفاء ديونه. ويكفي من الدائن أن يدعي بالاعسار وعلى المدين أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الدين.
نقض سوري 1511 تاريخ 22/9/966 ـ القاعدة رقم 1147 من هذا الجزء ص 1922
قاعدة 1156 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1934