قاعدة 1157 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 241
إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ( المادة 240 مدني ) والا اعتبر معسرا بمقتضى قرينة الاعسار التي افترضها القانون.
نقض سوري 1011 أساس 1532 تاريخ 9/12/1973 ـ مجلة المحامون ص 27/974
قاعدة 1157 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1934