Call us now:
قاعدة 1157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 644 قرار 581 تاريخ 21/9/1953
قاعدة 1157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 676