Call us now:
قاعدة 1157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
التفريق بين الفحشاء (الفعل المنافي للحشمة). والتهتك(الفعل المنافي للحياء).
لا أثر للدافع في جريمة الفحشاء.
نقض سوري ـ جناية 217 قرار309 تاريخ 7/5/1964
قاعدة 1157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823