قاعدة 1158 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 241
ان من نتائج بطلان التصرف عودة ملكية العين المتصرف بها إلى البائع ويعود للمتشري الذي لم يسجل عقده حق التنفيذ عليه جبرا.
نقض مصري 2/6/955 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 6 ص 1185
قاعدة 1158 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1939