قاعدة 1159 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 241
ان الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها الا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه.
نقض مصري 19/4/951 ـ مجموعة احكام النقض ـ بند 170 ص 964
قاعدة 1159 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1939
تصنيفات الاجتهاد:
دعوى بوليصية