Call us now:
قاعدة 1159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
على القاضي أن يتثبت بالطرق القضائية من تحقق الوقائع الدالة على سوء الإدارة التي يتوقع فيها هذا الخطر.
هيئة عامة – أساس 188 قرار 315 تاريخ 8/10/1958
قاعدة 1159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 677