قاعدة 1159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة و الإيلاج.

نقض سوري ـ جناية 321 قرار465 تاريخ 11/7/1956
قاعدة 1159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة