قاعدة 1159 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1159 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا قبل الاعتراض شكلا يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن ولا وجود له، ويتعين على المحكمة أن تصدر حكما جديدا.

جنحة أساس 1185 قرار 1088 تاريخ 16/6/1979
قاعدة 1159 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1193