قاعدة 116 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 671

قاعدة 116 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 671

يسأل الوكيل عن الثمن الحقيقي الذي تم فيه البيع. أما إذا كان الثمن الحقيقي أقل من الثمن الجاري بتاريخ البيع فعندها يسأل الوكيل عن الثمن الجاري بتاريخ البيع ما لم يكن الموكل قد قبل البيع بالثمن الذي يقل عن الثمن الجاري.
إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

نقض رقم 570 أساس 663 تاريخ 7/5/1986 سجلات النقض
قاعدة 116 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 330