قاعدة 116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

إثبات المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج.
ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج.
التحقق من وجود الحمل لا يتم إلا بالفحص أو بالتخلف عنه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 271 قرار 274 تاريخ 7/9/1961
قاعدة 116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 110