Call us now:
قاعدة 116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما لم ينص القانون على وجوب إتباع معايير معينة في هذا الخصوص. وأنه وإن كان القانون لا يمنع من أن يحسب في التعويض الكسب الغائب باعتباره من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للأمل أسباب.
نقض مصري جلسة 24/6/1971 مجموعة المكتب الفني ـ السنة22 مدني ص828
قاعدة 116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156