قاعدة 116 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 116 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

حجز ـ مؤسسات عامة ـ وشركات قطاع عام.
علاقة تجارية ـ علاقة عمالية مدنية.
ـ إن المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 أجاز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام والاتحادات الصناعية النوعية والمنشآت التابعة لها في حال كون العلاقة التي يطلب إلقاء الحجز من أجلها علاقة تجارية.
ـ إن العلاقات العمالية لا تعتبر من هذا القبيل ولا يجوز الحجز بموجبها أموال الوزارات.

هيئة عامة أساس 63 ـ قرار 41 ـ تا 19/11/984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الاسطواني وتيسير القطب ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش. المستشار: وحيد الدين الأتاسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993