قاعدة 1160 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 243
ان الدعوى البوليصية التي تنطوي عل عدم سريان تصرف المدين المطعون فيه بحق الدائنين تستتبع اختصام كل من اشترك في هذا التصرف. وعليه فان الطعن المقدم ضد أحد طرفي العقد موضوع الدعوى البوليصية دون الآخر يستوجب الرفض.
نقض مدني سوري 143 تاريخ 26/3/962 ـ مجلة القانون ص 335/162
قاعدة 1160 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1945