قاعدة 1160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 1160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

لا يملك الوصي أن يوجه اليمين إلى المدعي لاثبات ادعائه إذا كان في الورثة قاصر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 238 تاريخ 30/6/1964
قاعدة 1160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 678