Call us now:
قاعدة 1160 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
من حق المحكمة التي قبلت الاعتراض شكلا أن تعود وترده تصحيحا لتطبيق القانون.
جنحة أساس 4939 قرار 3376 تاريخ 3/7/1963
قاعدة 1160 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1193