تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1161 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 243

قاعدة 1161 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 243

إذا اقتضى الدائن فان عمله بما لغيره من ديون لا يؤثر في هذا الاستيفاء والطعن ينصب على الحق الذي اتخذ أساسا للاتفاق أو على المحاباة.

نقض مدني مصري 1/4/943 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 177 ص 650
قاعدة 1161 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1946