تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1162 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 244

قاعدة 1162 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 244

لئن كانت دعوى صورية العقد تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملا بالمادة 244 مدني، فان صورية العقد تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا. وعليه فان التقادم يكسبه وجودا ثابتا يحول دون قبول الادعاء ببطلانه.

نقض مدني سوري 94 تاريخ 19/12/962 ـ مجلة القانون ص 237/1962
قاعدة 1162 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1952
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي