Call us now:
قاعدة 1162 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
يلزم الولي بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 445 قرار 433 تاريخ 3/10/1966
قاعدة 1162 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 679