Call us now:
قاعدة 1162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن إبرام عقد زواج صحيح بين المدعى عليه والمجني عليها يوجب وقف ملاحقته.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية1476 قرار1510 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 1162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
تصنيفات الاجتهاد:
وقف ملاحقة