قاعدة 1163 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 244
تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتؤسس على أن المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن. أما دعوى الصورية فتؤسس على أن المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف. وتتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. والتسجيل المبني على غش لا حماية له إذا علم مكتسب الحق بوجود عيب أو سبب يدعو لالغائه.
نقض مدني سوري 437 أساس 676 تاريخ 20/5/971 ـ مجلة المحامون ص 245/971
قاعدة 1163 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1954
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي
تقادم طويل