قاعدة 1163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 1163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

الأصل في بقاء الولد لدى والده بعد انتهاء حضانته ما لم يثبت تمنعه عن ذلك أو سقوط حقه في الولاية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 521 قرار 509 تاريخ 26/12/1966
قاعدة 1163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 679