قاعدة 1164 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
يحق للدائن طلب إبطال تصرفات مدينه إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية. واختيار الدائن لدعوى الصورية لا يمنع من الحكم بها تعرضه أثناء البحث للدعوى البوليصية.
نقض مدني سوري 161 أساس 113 تاريخ 19/3/1963 ـ مجموعة القواعد القانونية ص8 ج2
قاعدة 1164 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2078