قاعدة 1164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف تختلف عن حالة رده لتقديمه بعد المدة القانونية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف بحثه موضوعا دون أن تتعداه إلى الحكم الغيابي المكتسب الدرجة القطعية.

جنحة أساس 2888 قرار 1606 تاريخ 26/7/1981
قاعدة 1164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1197