تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1165 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1165 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية (مادة 245 مدني).

نقض مدني سوري 3 تاريخ1/1/1961 ـ مجلة القانون ـ ص756 لعام 961
قاعدة 1165 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2079