قاعدة 1165 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 1165 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

إذا أقر ولي القاصر بالغلط في عقد أبرمه بولايته على القاصر سرى إقراره على القاصر.

نقض مدني – أساس 182 قرار 266 تاريخ 21/5/1966
قاعدة 1165 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 680