تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1166 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1166 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشئ عنه دينه وبإلزام المدين برد الثمن.

نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/963 ـ مجلة القانون ص 365 لعام 963
قاعدة 1166 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2080
تصنيفات الاجتهاد:
إبطال بيع عقار