Call us now:
قاعدة 1166 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
ولاية الجد العصبي من القوة والشمول كولاية الأب، ومثل هذه لا يمكن أن تنزع، أو تقيد إلا بثبوت الخيانة، أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه. كما هو مستفاد من نص المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 293 قرار 158 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 1166 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 681