تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1167 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1167 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
ولما كان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجوز للدائن إثبات الصورية بالشهادات أو بالقرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة.

نقض مدني سوري 1204 تاريخ 7/5/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 445 لعام 1951
قاعدة 1167 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2081