قاعدة 1167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 1167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

لا حاجة لتنصيب وصي ليدافع عن حقوق القاصر مع وجود الولي على النفس والمال.
إذا كان الخصم الحقيقي في دعوى تثبيت الزواج بعد المخالعة هو الولد القاصر الذي تتأثر حصته الإرثية من هذه الدعوى والقاصر لا توجه عليه اليمين فلا جدوى إذن من توجيهها على الولي.
إن نكول الولي الذي يعتبر بمثابة الإقرار لا يسري على القاصر، إذ أن الإقرار حجة قاصرة على المقر كما هو الفقه والاجتهاد، الأمر الذي يجعل طلب توجيه اليمين الحاسمة ولو كانت على نفي العلم غير مجدي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 199 تاريخ 10/3/1981
قاعدة 1167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 681
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة