قاعدة 1168 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر (المادة 245 المدني) سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء.
ـ2 إن أثر ثبوت صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي إلى إلغاء التسجيل الذي تم بالاستناد إليه.
نقض مدني سوري 255 أساس 157 تاريخ 30/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963
قاعدة 1168 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2082